السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

284

منهاج الصالحين

مسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - على إشكال - فإن نوى غيره بطل ، إلّاأن يكون جاهلًا به أو ناسياً له ، فيجزي عن رمضان - حينئذٍ - لا عن ما نواه . مسألة 975 : لا يشترط في صحة صوم رمضان قصد صوم رمضان ، بل يكفي قصد الصوم متقرباً إلى اللَّه سبحانه أمّا في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء ، فما لم يقصد المعيّن ولو إجمالًا لا يصحّ ، كما إذا قصد ما في ذمته وكان واحداً فإنّه يجزي عنه ، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى اللَّه تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ، ولو كان غد من أيّام البيض مثلًا ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صحّ المندوب الخاص وإلّا وقع امتثالًا لهما ، وإن كان له ثواب المندوب المطلق . مسألة 976 : وقت النية في الواجب المعيّن - ولو بالعارض - إلى طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم مقارناً له ، وفي الواجب غير المعيّن يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيّق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية . مسألة 977 : يجتزأ في شهر رمضان كلّه بنية واحدة قبل الشهر ، والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضاً كصوم الكفارة ونحوها . مسألة 978 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً فالأظهر الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال .